رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
الإتحادية تعيد القوانين الجدلية الى نقطة الصفر ..المحكمة: إجراؤنا وقائي ومؤقت للفصل في دستورية القوانين....تباين حاد في المواقف بين مؤيد ومعترض....عشرة نواب تقدموا بطلب إصدار الأمر الولائي


المشاهدات 1158
تاريخ الإضافة 2025/02/04 - 9:25 PM
آخر تحديث 2025/02/17 - 12:57 PM

بغداد/  
اثار اصدار المحكمة الاتحادية العليا، أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ردود افعال ومواقف متباينة بين مؤيد ورافض وداعي الى ابداء الاعتراض والاحتجاج بالطرق السلمية، وتزامن مع قرارها الولائي إنهاء عضوية النائب أحمد المشهداني.وكشف النائب رائد المالكي، في صفحته على الفيسبوك، ان المحكمة الاتحادية استجابت للطلبات المقدمة من جبهة “نواب الوسط والجنوب” باصدار امر ولائي لايقاف تنفيذ القوانين لحين حسم الطعون المقدمة من قبلنا.كما اكد النائب مصطفى الكرعاوي في منشور كتب على صفحته في الفيسبوك: ان المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مبينا ان القرار جاء بعد تقديمنا طعن بجلسة التصويت على قوانين السلة الواحدة. واعرب تحالف السيادة، عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون العفو ، محملا النواب المعترضين مسؤولية الشكوى. كما دعا رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي الى تظاهرات “عارمة تهز اركان الظلم” بعد اصدار القرار الولائي بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.وقال الحلبوسي في تغريدة له على منصة (إكس) ، ان قانون العفو العام هو لانصاف الابرياء والمظلومين ولا نقبل بخروج الارهابيين، مؤكدا انه سنواجه ونتصدى لقرار ايقافه بكل الوسائل القانونية والشعبية.من جهته، قال النائب أكرم العساف: ان قرار المحكمة الاتحادية بايقاف العفو العام نكران لحق انساني ولن نقف متفرجين.وطمأن النائب يوسف الكلابي، الجميع بأن القوانين التي تم ايقافها بامر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية، ان ستُعدل وتنصف الابرياء والمظلومين. وجاء في وثيقة اطلعت عليها “الزوراء”: ان “ وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.وتابعت: “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.وتباينت اراء السياسيين بين مؤيد ومعترض حول قرار المحكمة الاتحادية باصدار الامر الولائي للقوانين الثلاثة البعض ايد القرار واشاد بعمل المحكمة الاتحادية فيما هاجمها اخرون.ومن جانب اخر، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية النائب أحمد المشهداني.وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى بالعدد (90 وموحداتها 248/ اتحادية /2024) وأصدرت الآتي:
1 ـ  الحكم بعدم صحة عضوية النائب أحمد اسماعيل المشهداني وحلول المدعي أحمد عبد حمادي المساري محله بصفة عضو في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 422025.
2 ـ  الحكم برد دعوى المدعي (سعد ثامر جاسم سرهيد) قراراً باتاً وملزماً للسلطات كافة”.


تابعنا على
تصميم وتطوير