الزوراء/ حسين فالح:
حدد عُضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي، الاسباب الموجبة من تعديل قانون الاحوال الشخصية، مرجحا تمريره في البرلمان، وفيما كشفت النائبةُ عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد رشيد، عن أبرز التعديلات التي يتضمنها مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية، أكدت ان تعديل القانون مخالف للدستور ويؤدي الى التفكك الاسري، في حين اقترح الخبير القانوني علي التميمي تعديلات على القانون تضمن حقوق الجميع.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في حديث لـ”الزوراء”: إن الاسباب الموجبة لاقتراح التعديل بقانون الاحوال الشخصية هو ان هنالك قانونا يجب ان يصدر استنادا الى احكام الدستور وهو ما تنص عليه المادة 41 من الدستور العراقي بأن العراقيين احرار في اختيار احوالهم الشخصية حسب اعتقادهم ومذهبهم واختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
واضاف: دائما ما نسمع أن هنالك قوانين نص عليها الدستور ولم تشرع حتى الآن وبالتالي عندما نتحرك لتشريع هكذا قانون مهم خاصة وهو يتعلق بحرية مهمة واساسية وشخصية وهي حرية كل عراقي باختيار قانون احواله الشخصية، ونحن واجبنا نشرع القوانين خاصة التي نص عليها الدستور .
واشار الى: ان الاسباب الموجبة من تعديل هذا القانون بعضها دستورية والبعض الاخر يتعلق بالمشاكل التي يحلها هذا التعديل لان هنالك مشاكل كثيرة تقع في ظل القانون الحالي ليس لها حل، حيث أن بعض المشاكل اجتماعية وبعضها قد تكون دينية على اعتبار أن المخالفات موجودة في القانون والمواطن يجد نفسه بين حكم القانون وحكم الشرع والمسألة تتعلق بالأعراض والحقوق، وبالتالي كان لابد من تقديم هذا التعديل.
وأوضح: ان المسألة الاخرى هي الوقت، هذا ايضا دائما ما تحصل بشأنه اشكالات لان اي وقت يطرح به القانون يتساءل البعض لماذا طرح في هذا الوقت، فإذا طرح في بداية عمل البرلمان سيقال ان البرلمان في بداية عمله طرح هكذا قانون، وإذا طرح في نهاية عمل البرلمان سيقول البعض إنها دعاية انتخابية لغرض كسب الاصوات وما شابه ذلك، بالنتيجة دائما هناك اشكال على الوقت. مضيفا: انا اعتقد أن الوقت الافضل لطرح القانون الآن وهو وقت بعيد نسبيا عن الانتخابات وفي نفس الوقت جاء بعد سلسلة من القوانين نجح مجلس النواب نسبيا في تشريعها، واخرها كان القانون الذي صوت عليه في يوم ادراج هذا المقترح وهو تعديل قانون الملاك الذي حل مشاكل اكثر من 400 الف موظف عراقي.
ولفت الى: ان الجدل الحاصل حول تعديل القانون غير مبرر واسبابه معروفة. وتابع: نرحب بقرار قوى الاطار التنسيقي دعم مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية والذي يمنح الحرية للعراقيين بالالتزام بأحوالهم الشخصية وفقا للقانون الحالي او اختيار تطبيق احكام الشرع الاسلامي، ونثمن جهود كل من سعى ومن دافع عن المقترح، ونعد بمواصلة العمل مع اخواننا النواب لإقرار هذا المقترح.
من جانبها، قالت النائبة سروة محمد رشيد في حديث لـ”الزوراء”: ان تعديل قانون الاحوال الشخصية قدم بتوقيع من قبل 10 نواب، وجميعهم ذكور وليس من بينهم أي من الاناث لتعديل هذا القانون المهم. مبينة: انه ضمن التعديل اضافة المذاهب وكذلك عقد الزواج خارج المحكمة، اي يتم عند المؤذن الشرعي عقد الزواج وبعد ذلك يصدق من قبل المحكمة .
وأضافت: ان قانون الاحوال الشخصية في العراق شرع في عام 1959، ويعد قانونا رصينا ومن أفضل القوانين في المنطقة والدول المجاورة، حيث ضمنت خلاله حقوق المرأة وحقوق الرجال وحقوق الاطفال داخل الاسرة فلا يحتاج الى اي تعديلات.
وأوضحت: انه إذا أردنا تعديل القانون فلابد من ان تكون تعديلات تضمن حقوق الجميع والافراد، بينما إذا كان التعديل يتضمن عقد الزواج خارج المحكمة فهذا يؤدي الى انفكاك العوائل والى مشاكل اجتماعية كثيرة لان المؤذن الشرعي ليس لديه سلطة قضائية او سلطة اتحادية كالشرطة والامن في حال مخالفة احد الطرفين لعقد الزواج. منوهة: ان عقد الزواج خارج المحكمة يترتب عليه الزواج والمهر والملكية وجميع الحقوق والالتزامات داخل العقد مما يتسبب بمشاكل كبيرة.
وتابعت: انه وفق المذاهب هناك اختلافات بالنسبة للزواج وعمر الزواج، وكذلك للحقوق الاخرى المترتبة على هذا العقد، لذلك فإن العقد خارج المحكمة يحدث كارثة. مؤكدة: ان تعديل القانون يخالف المواد 1 و14 و 41 من الدستور العراقي.
ومضت بالقول: كما تضمن تعديل القانون إذا كان الزوجان من مذهبين مختلفين وفي حال اختلافهما يكون انهاء عقد الزواج وفق مذهب الزوج، وهذا ايضا مخالف للدستور. لافتة الى: ان اكثر من 100 توقيع داخل مجلس النواب طلبوا سحب وتأجيل التعديل في القانون لأنه لا يمكن لـ 10 نواب فقط فرض رأيهم وتغيير قانون مهم مثل قانون الاحوال الشخصية .
ولفتت الى: ان هنالك قوانين اهم من تعديل قانون الاحوال الشخصية، منها قانون حماية الطفل وقانون سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث الآن نرى في المحاكم نصف المشاكل الاسرية والتفكك هو سوء استخدام التواصل الاجتماعي، فهذا القانون اهم من تعديل الاحوال الشخصية فعلى المشرع العراقي ومجلس النواب المضي بتشريع مثل هكذا قوانين.
بدوره، رأى الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: ان تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 هذا القانون صدر في حقبة زمنية بعيدة جدا حيث طبيعة المجتمع تغيرت، وبرأيي هنالك جملة من النقاط التي تحتاج الى التعديل بهذا القانون، الاولى بما يتعلق بالطلاق التعسفي الذي يقصد به إنه إذا كان الزوج متعسفا في طلاق زوجته، أي يطلقها لأتفه الأسباب، وشاهدنا حالات طلاق كثيرة تحصل اليوم لأتفه الأسباب .
وأضاف: لدينا في قانون الاحوال الشخصية المادة 39 إذا كان الزوج متعسفا في الطلاق فللمحكمة ان تحكم عليه بتعويض مناسب لا يتجاوز قيمة النفقة لمدة سنتين. مؤكدا: برأيي هذه المادة تحتاج الى ان تعدل واقترح بأن يكون مبلغ التعويض مرتفعا سواء كان عن الضرر المادي او الاذى المعنوي، مثلا 10 ملايين دينار، وهنا الزوج سوف لا يطلق لأتفه الاسباب.
وتابع: ايضا المادة 46 من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ فيما يتعلق بالطلاق الخلعي، في هذه المادة يجوز للزوجة ان تطلب الطلاق الخلعي وتتنازل عن حقوقها لكن بشرط موافقة الزوج، نقترح تعديل هذه المادة بحيث الطلاق الخلعي لا يحتاج الى موافقة الزوج. مضيفا: نقترح تعديل المادة 57 فيما يتعلق بالحضانة، أي تحتاج الى تعديلات فيما يتعلق بسن الحاضنة، وان تواكب الشريعة الإسلامية، حيث ان الشريعة تنص على ان المحضون سواء كان ولدا او فتاة تكون فترة محددة لمدة بقائه مع الام بالنسبة للبنت الى العمر 9 سنوات والولد الى 7 سنوات، ومن ثم تنتقل الحضانة الى الأب .
واشار الى: ان التعديل الرابع هو فيما يتعلق بالزواج خارج المحكمة التي نصت المادة على عقوبته فقط يعاقب الزوج، لكن في حين يجب ان يعاقب الزوج ورجل الدين وكل الشركاء بهذه الجريمة، نقترح تعديل المادة 10/5 من القانون بأن العقوبة تكون على الزوج والزوجة ورجل الدين حتى نحد من حالات الطلاق. مبينا: أما الطلاق خارج المحكمة الذي نصت عليه المادة 39/1، ايضا تحتاج الى تعديلات وعقوبات مثل الزوج ورجل الدين والزوجة حتى نحد من زواج القاصرات وطلاق القاصرات .
ومضى بالقول: أما التعديل الخامس الذي نقترحه وهو فيما يخص تعدد الزوجات في القانون الحالي في المادة ¾ من شروط الزواج بأكثر من زوجة ان تكون للزوج المقدرة المالية والمصلحة المشروعة، يجب توضيح ما هي المصلحة المشروعة، وثانياً وبرأيي تلغى فقرة موافقة الزوجة الاولى على الزواج الثاني. منوها: ان التعديل الخامس وهو مسألة الطوائف والاديان الاخرى كالمسيحية والصابئة والايزيديين، الآن محكمة المواد الشخصية فهي تعتمد على نواميسهم وجواب الكنيسة والجهات المختصة بهذه الطوائف تحتاج الى تعديلات بالقانون تنظم عملهم حسب نواميسهم وتقاليدهم.
وكان الاطار التنسيقي، قد اعلن موقفه من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى للقانون.
وذكر بيان للاطار أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية”، موضحا ان “مشروع القانون ينظم أمورا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر الاطار التنسيقي “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على ان العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.