رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
المحكمة الاتحادية وتعديل قانون المحافظات


المشاهدات 1241
تاريخ الإضافة 2021/05/03 - 7:46 PM
آخر تحديث 2024/04/07 - 3:47 PM

حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم  ٢٠٢١/٥/٢ والذي ابطل المادة ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قانون تعديل قانون المحافظات الذي كان يعطي مجالس المحافظات في الاستمرار بعملها بعد اكمالها المدة المقررة للانتخاب  وهي اربع سنوات، وكما حصل في سنة ٢٠١٧ عندما انتهت فيها مدة الاربع سنوات وعلى الرغم من ذلك الانتهاء استمر عمل مجالس المحافظات حتى قرار البرلمان بتسريحهم سنة ٢٠١٩ ، حيث صدر قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات بعد مضي ما يقارب السنتين على مدة الاربع سنوات، وقرار المحكمه يعني اولا دستورية قرار البرلمان الصادر سنة ٢٠١٩ بتسريح اعضاء مجالس المحافظات، وثانياً ان بقاء المجالس في عملها سابقاً بعد اكمال مدة الاربع سنوات وهي المدة التي تم انتخاب اعضاء مجالس المحافظات لها، أي بعد سنة ٢٠١٧ وهي سنة اكمال مجالس المحافظات مدة الاربع سنوات، باطل دستورياً ولا يحوز التمديد لمجلس المحافظة حتى لو ليوم واحد، وان التمديد باطل دستورياً، وهذا يوافق رأينا الذي نشرناه مرات، وآخرها قبل يوم واحد من صدور حكم المحكمة العليا ببطلان التمديد لمجالس المحافظات وابطال المادة ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ من الوجهة الدستورية. أما ما سيترتب على البطلان الدستوري الذي قررته المحكمة العليا لاستمرار مجالس المحافظات خلافاً للدستور مدة تقارب السنتين والرواتب والمخصصات المصروفة لأعضاء مجالس المحافظات في الفترة الباطلة دستورياً، فهي من اختصاص وزارة المالية  تطبيقاً بأن ما ترتب على الباطل باطل، فيما ان مدة تقارب السنتين كانت باطلة فإن الرواتب التي تم صرفها باطلة هي الاخرى، وبالتالي فإٔن المطالبة بها من اختصاص وزارة المالية، فهي الجهه ذات العلاقة.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير