رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
المحكمة الاتحادية: لا يجوز تعطيل القوانين النافذة بحجة إقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها


المشاهدات 1186
تاريخ الإضافة 2018/01/08 - 8:09 PM
آخر تحديث 2025/02/04 - 8:48 PM

[caption id="attachment_139374" align="alignnone" width="300"]المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية[/caption] بغداد/ الزوراء: اعلنت المحكمة الاتحادية، امس الاثنين، أن القوانين النافذة واجبة التطبيق، لافتة إلى عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان : إن «توجهات المحكمة الاتحادية العليا وفق الحكم الصادر عنها بالرقم (75/ 2015) تؤكد أن القوانين تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وأن كانت محلاً للطعن بعدم دستوريتها». وأضاف الساموك أن «المحكمة اشارت في هذا الصدد إلى المادة (129) من الدستور التي نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك)»، موضحا ان «الحكم أكد أن القانون المطعون فيه امام المحكمة الاتحادية العليا يبقى نافذاً ما لم ينص في متنه على خلاف ذلك، أو يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذه».وتابع أن «الحكم قد تضمن عدم الجواز لاي جهة أن تمتنع عن تنفيذ القوانين أو بعض نصوصها أو تؤجل تنفيذها أو تتريث في ذلك بحجة أنها محل الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها»، لافتا الى أن «الدستور لم يرد فيه ما يفيد تعليق النصوص القانونية محل الطعن وعدم تنفيذها عند الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا لأنها واجبة التنفيذ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو اي تاريخ تحدده تلك النصوص».

تابعنا على
تصميم وتطوير