الزوراء/ حسين فالح
أثار تعديل قانون الاحوال الشخصية المصوت عليه من قبل مجلس النواب، والذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، جدلا واسعا في الاوساط القانونية، حيث رأى بعض الخبراء أن التعديل لم يوضح طبيعة حضانة الاطفال والنفقة الخاصة بالمرأة في القانون المعدل، بينما ذهب آخرون إلى ان التعديل لم يتطرق الى ذلك، وإنما تركه إلى المدوّنة الشرعية التي ستصدر لاحقًا، والتي لا نعرف تفاصيلها إلى هذه اللحظة.
وقال الخبير القانوني وليد الشبيبي في حديث لـ»الزوراء»: إن تعديل قانون الاحوال الشخصية صدر وما زلنا نترقب نشره في الجريدة الرسمية لكي تتم معرفة تفاصيله. مبينا: ان من يتوجه الى المحكمة لإبرام عقد الزواج امامه خياران سيسأل من قبل المحكمة هل ستبقى على القانون الحالي 188 لسنة 1959 ، أم ستختار مذهبا معينا للزواج، ففي حال اختياره المذهب سيذهبون الى مدونة المذهب والى الفقه الاسلامي الخاص بالمذهب.
واضاف: ان القانون الحالي 188 لسنة 1959 فإن الحاضنة فيه 10 سنوات ويمكن تمديدها إذا اقتضى الحال، وإذا وجدت المحكمة المصلحة ان يبقى مع والدته فحضانته الى 15 عاما، بينما التعديل الحالي ووفق المدونة المذهبية فإن الحضانة ستتغير من 10 سنوات الى 7 بالنسبة للابن و9 سنوات للبنت.
واشار الى: ان النفقة متلازمة مع الحضانة. مؤكدا: ان التعديل اصبح نافذا والمشرع هو من يقرر هل سينفذ بأثر رجعي ام منذ تشريعه ام منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وحول تحديد مبلغ النفقة، أوضح: انه يعتمد على ما يكسبه الزوج من مال، فإذا كان عاطلا عن العمل تفرض عليه نفقة من 75 الف دينار الى 100 الف دينار شهريا، أما إذا كان موظفا وبراتب 500 ألف، فالخبير القانوني يقدر مثلا للابن 125 ألفا وللزوجة 150 ألفا، وكلما يزداد قيمة الراتب تزاد قيمة النفقة، وهذا قابل للطعن من قبل الطرفين.
وفي حال امتناع الطليق عن دفع النفقة، اشار الى: ان قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 من حق الطليقة أن تنفذ عليه من خلال حجز امواله المنقولة وغير المنقولة، وإذا لم تكن لديه اموال منقولة وغير منقولة يمكن حبسه لمدة 4 اشهر على كل دين، وعند دفعه للمبلغ يطلق سراحه.
من جانبه، قال الباحث في الشؤون القانونية ضياء الساعدي في حديث لـ»الزوراء»: ان تعديل قانون الأحوال الشخصيّة إلى هذه اللحظة لم يتضمّن أي إشارة إلى أي من التفصيلتين الخاصتين بـ (الحضانة والنفقة)، بل ترك ذلك إلى المدوّنة التي ستصدر لاحقًا، والتي لا نعرف تفاصيلها إلى هذه اللحظة.
واضاف: إن التعديل قد قَيّدَ (المدونة)، إذا ما كُتبت، بعدم التعرّض لحضانة الأم لأولادها دون عمر السابعة، بل وإمكانيّة رجوع المحكمة إلى القانون الحالي، في أمر الحضانة، في حالات الطلاق السابقة لنفاذ القانون.
من جانبها، قالت المحامية بيداء العامري: إن تعديل قانون الاحوال الشخصية لا يطبق بأثر رجعي، وإنما على الحالات التي تحصل بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
بينما رأى المحامي ماجد السلامي ان هناك تعليمات ستصدر من مجلس القضاء الاعلى الى المحاكم حول تنفيذ قانون الاحوال الشخصية المعدل أسوة بقانون العفو العام.