رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
أحكام قضائية مختلفة بحق تجار مخدرات


المشاهدات 1143
تاريخ الإضافة 2024/11/28 - 12:14 AM
آخر تحديث 2024/12/06 - 1:09 PM

بغداد/ الزوراء: 
اصدرت المحاكم الجنائية في محافظات صلاح الدين والبصرة وواسط، احكاما قضائية بحق تجار مخدرات.
وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي شارك بعمليات ارهابية ضد القوات الأمنية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن “الارهابي شارك بعمليات إرهابية استهدفت نقاط امنية تابعة للجيش والشرطة في قضاء الطوز – ناحية سليمان بيك عام 2014”.
وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية /1و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
كما اصدرت محكمة جنايات البصرة حكمين بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان،أن “المدان الأول ضبط بحوزته كيلو غرام وخمسمئة وعشر غرامات من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبط بحوزة المدان الاخر مادة المثيل امفيتامين ايضا قام باستيرادها من أحد دول الجوار لغرض المتاجرة بها داخل العراق”.
وأضاف أن “الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادتين 27/ أولا و 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.
كذلك، أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن “ المدان ضبط بحوزته 35 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”.
وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا باحكام المادة 132/ 2 منه”.


 


تابعنا على
تصميم وتطوير