بغداد/ الزوراء
فتحت هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقا بما اسمتها بالقضية الكبرى لتهريب الذهب، بعد أن اعلن جهاز الامن الوطني احباط تهريب 13 سبيكة ذهبية تزن اكثر من 17 كلغم عبر مطار بغداد الدولي، فيما حدد خبير قانوني عقوبة مرتكبي جريمة الاضرار بالاقتصاد العراقي بأنها تصل الى الاعدام، وكانت الزوراء قد نشرت في عددها يوم امس خبرا عن عملية التهريب المذكورة.
وكشفت مصادر أمنية في تصريح نقله موقع “العربي الجديد” عن أن الشخص الذي حاول تهريب 13 كيلوغراماً من الذهب من مطار بغداد الدولي هو موظف لدى شركة الخطوط الجوية العراقية ويعمل في الشركة بصفة معاون ربان طائرة، لكنه كان مسافراً على متن الطائرة، واستغل وظيفته لتسهيل مروره عبر نقاط التفتيش المختلفة داخل المطار”.
وأضافت المصادر أن “المتهم بعملية تهريب الذهب كان ينوي السفر إلى تركيا عبر شركة الخطوط الجوية العراقية، وكانت عليه مؤشرات أمنية سابقة، دفعت إلى القبض عليه قبل صعوده إلى الطائرة، في آخر نقطة تفتيش”.
وبينت أن “المتهم مرتبط بشبكة تهريب عراقية لها ارتباطات داخلية وخارجية، يعمل منذ اعتقال معاون ربان طائرة للضغط من أجل إطلاق سراحه ومنع إثارة الموضوع بشكل أكبر من خلال كشف تفاصيل أكبر وأخطر عن الشبكة وحجم عمليات التهريب التي قامت بها طيلة الفترات السابقة”.
من جانبه، وجّه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، بالتحقيق في قضية كبرى لتهريب الذهب.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “الزوراء”: إن “رئيس الهيئة محمد علي اللامي وجَّـه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب”.
وأضاف البيان أنَّ “اللامي وجه الدائرة القانونية في الهيئة بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة”.
وتابع أنَّ “المادة (14/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تنصُّ: “ يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في أية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها”.
وأشار “فيما نصَّت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها “يودع قاضي التحقيق أية قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة أو أحد محققي مكاتبها “.
في المقابل، قال المختص في الشأن القانوني علي التميمي إن “الجريمة الاقتصادية هي كل فعل يضر بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في العراق، وهناك نصوص كثيرة تعاقب على هذه الجريمة منها المادة 164 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام على الإضرار بالمركز الاقتصادي للعراق دولياً وهي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي وأيضاً تعاقب المواد 179 180 على إثارة الشائعات وهي جناية”.
وتابع أنه “كما يعاقب قانون غسل الأموال 39 لسنة 2015 بالسجن 20 سنة وغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة وتصل إلى 5 أضعاف المال المهرب، كما أن الدول التي تقوم بزعزعة الاقتصاد العراقي، فإن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة ويحق للعراق مقاضاة هذه الدول في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لأن من مقومات الدولة الأرض والشعب والعملة”.