رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
في رسالة إلى رئيس مجلس النواب ... صحفيون أردنيون يطالبون بشمولهم بالعفو العام


المشاهدات 1016
تاريخ الإضافة 2019/01/13 - 3:17 PM
آخر تحديث 2025/06/21 - 4:17 AM

عمان/وكالات: التشريعات الأردنية تفرق بين “الذم والقدح المطبوع” و“الذم والقدح الإلكتروني”، وقانون الجرائم الإلكترونية أصبحت سيفا مسلطا على الصحفيين في ممارستهم للمهنة. وجّه الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور رسالة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طالبه بأن يشمل العفو العام، قضايا القدح والذم والتحقير المقامة على الصحفيين ووسائل الإعلام دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي. ودعا منصور رئيس مجلس النواب بإحالة الأمر إلى لجنة قانونية لإدراج ذلك ضمن مراجعتها ومناقشتها لقانون العفو العام الذي سيعكف مجلس النواب على توسيع نطاقه. وذكر مركز حماية وحرية الصحفيين في رسالته بأن العفو العام 2011 شمل قضايا القدح والذم والتحقير دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي. ونوه منصور في رسالته إلى أن “قضايا الذم والقدح والتحقير تسقط تلقائياً إذا أسقط الحق الشخصي، فما ضرورة ولزوم العفو العام إذا وضع هذا الشرط”؟ وأكد أن قضايا القدح والذم والتحقير المقامة على الإعلاميين تندرج تحت سياق حرية التعبير، وشمولها بالعفو يخفف على الإعلاميين الضغوط وينصفهم. وكان قد أعيد العمل بتوقيف وحبس الصحفيين في قضايا القدح والذم بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2015. ويعتبر العديد من الصحفيين في الأردن أن توقيف الصحفيين عمر محارمة وشادي الزناتي، في قضية رفعها وزير المالية عمر ملحس، تندرج أيضا تحت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية التي أصبحت سيفا مسلطا على الصحفيين في ممارستهم للمهنة. والمفارقة أن المادة التي نشرها الصحفيان في موقع إلكتروني، لو تم نشرها في صحيفة ورقية فلن يتم إيقافهما، فهناك فرق في التشريعات الأردنية بين “الذم والقدح المطبوع” و“الذم والقدح الإلكتروني”!. ويقول خبراء في القانون الأردني أن ترسيخ مبدأ الشق المدني في قضايا القدح والذم الإلكتروني والمطبوع والمرئي والمسموع، يضمن حق المجتمع كاملا، والتجربة واضحة في دول غربية عديدة استطاعت من خلال إرساء هذا المبدأ في تشريعاتها وقف حالات التعدي بالنشر على حريات وحقوق الأفراد دون الحاجة إلى التوقيف والحبس. وأرسلت حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، قبل استقالتها، إلى البرلمان قانونا معدلا للجرائم الإلكترونية يقدم تعريفا لخطاب الكراهية، وفرضت على من يدان بهذه الجريمة عقوبة مغلظة تبدأ من سنة سجن وتصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف دينار أردني (أي ما يعادل 7 آلاف دولار) وتنتهي بـ10 آلاف دينار أردني (أي ما يزيد عن 14 ألف دولار). وترى الحكومة أن هذه خطوة هامة لردع المتسببين “بالفتنة” والتشهير بالناس وخاصة الموظفين العموميين ووصمهم باتهامات كاذبة بالفساد، لكن إعلاميين ونشطاء حقوقيين اعتبروها تستهدف ضرب حرية التعبير والإعلام وتكميم أصوات الناس. وقال نضال منصور في تعليقه على التعديلات، “كثيرة هي الأسباب التي تدفعنا إلى معارضة تعديلات قانون الجرائم وفي مقدمتها الخوف من إهدار الحق في حرية التعبير باعتباره الحق الأجدر بالرعاية، بالإضافة إلى قناعة شخصيات قانونية كثيرة بأن هناك مظلة تشريعية كافية تسمح بملاحقة خطاب الكراهية. وتشير هذه الشخصيات إلى قانون العقوبات الذي يتضمن مواد قانونية تجرم القدح والذم للموظف العام والأفراد، وإطالة اللسان على الأنبياء وأرباب الشرائع السماوية، وخطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية، وتقويض نظام الحكم. هذه المواد القانونية أمثلة لما يحتويه قانون العقوبات، فماذا عن قانون مكافحة الإرهاب وانتهاك حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر؟ والسؤال إذن: لماذا الحاجة إلى تعديل القانون وإضافة نصوص تجريمية جديدة؟.

تابعنا على
تصميم وتطوير