المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج النهائية للانتخابات العامـة ... خبير قانوني لـ "ألزوراء" : رئيس الجمهوريـة يستطيع دعوة البرلمان الجديد بعد يوم واحد فقط
سياسية
أضيف بواسطة zawraa
الكاتب
المشاهدات 1040
تاريخ الإضافة 2018/08/19 - 10:21 PM
آخر تحديث 2025/05/03 - 7:11 AM
[caption id="attachment_178427" align="aligncenter" width="300"]

المحكمة الاتحادية تصادق على النتائج النهائية للانتخابات العامـة[/caption]
الزوراء / يوسف سلمان:
اصدرت المحكمة الاتحادية امس قرارا بالمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي للدورة التشريعية الرابعة ، فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب ان لرئيس الجمهورية حرية اختيار يوم انعقاد مجلس النواب الجديد، خلال 15 يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان : ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت صباح امس الـ19 من اب الحالي، جلستها بحضور كامل اعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب”.
واضاف الساموك ان “المحكمة دققت في الاسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ في الـ16 من اب الحالي”، مبينا انه “بعد التدقيق والمداولة حول الاسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، اصدرت المحكمة بعد ظهر اليوم قرارها بالمصادقة على الاسماء الواردة، حيث صدر القرار باتفاق الآراء”.
من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب ان لرئيس الجمهورية حرية اختيار يوم انعقاد مجلس النواب الجديد، خلال 15 يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
وقال حرب، لـ”الزوراء “، ان “ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يستطيع الدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد بعد يوم واحد من المصادقة على النتائج “، مشيرا الى ان “ الدستور يحدد لرئيس الجمهورية مدة لا تتجاوز 15 يوما لدعوة المجلس الجديد الى الانعقاد”.
واضاف ان “ الوضع لا يتحمل التأخير، ورئيس الجمهورية قد يدعو قريبا لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، لأنه لن يدقق ولن يصادق على النتائج، انما يتم تبليغه بمصادقة المحكمة على النتائج، وبالتالي هو سيصدر مرسوما يدعو فيه مجلس النواب الجديد الى الانعقاد” ، مبينا ان “الجلسة الأولى لمجلس النواب، ستكون برئاسة المرشح الفائز الاكبر سنا، وهو محمد علي زيني، من قائمة التحالف المدني الديمقراطي، حسب المادة الرابعة والخمسين من الدستور العراقي”.