جريدة الزوراء العراقية

أعلنت السجن 7 سنواتٍ لمدير عام في وزارة التجارة أضرَّ بالمال العام....الهيئة العليا لمكافحة الفساد تحقق بعمليَّة نقل الأرصدة المودعة في لبنان


بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الثلاثاء، بواكير عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها، فيما اشار أن أولى القضايا التي باشرت الهيئة العليا التحقيق فيها هي عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ «الزوراء» أنها «تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة المتلكئة لمصرف الرافدين - فرع بيروت، فضلاً عن الحساب المصرفي لمصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني».
وتابعت أن «قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام لمصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين اخرين في البنك المركزي «.
ولفتت إلى أن «أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد»، مؤكدة أنها «ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق».
وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه
كما أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الاثلاثاء، تفاصيل الحكم بالسجن الصادر بحق المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ «الزوراء» أنَّ «محكمة جنايات كربلاء - الهيئة الأولى، أصدرت حكماً غيابياً بسجن المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً سبع سنوات؛ على خلفيَّة تعاقده لتجهيز (2500) طنٍّ من مادة الشاي الذي أثبتت نتائج الفحص عدم صلاحيَّته للاستهلاك البشري، فضلاً عن عدم استحصال مُوافقة وزير التجارة، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام».
وأضافت الدائرة إنَّ «محكمة جنايات كربلاء - الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصِّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ولجنة التضمين المركزيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته».
وأوضحت أنَّ «المحكمة حكمت عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المُشتكية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة».
 


المشاهدات 1286
تاريخ الإضافة 2022/11/22 - 7:19 PM
آخر تحديث 2024/03/15 - 2:35 PM

طباعة
www.AlzawraaPaper.com