جريدة الزوراء العراقية

القانون الحالي تسبب بزيادة حالات التفكك الأسري.. هناك مَن يؤيد تعديل المادة والآخر يعدّها استهدافاً للطفولة.. “الزوراء” تفتح ملف “حضانة الأطفال” بعد الجدل الحاصل على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية


الزوراء/ ليث جواد:
لا يزال الجدلُ قائماً على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية النافذ ما بين مؤيد ورافض لتلك التعديلات، إذ تعتبرها بعض الجهات لاسيما الآباء بأنها مطلب ضروري، فيما يرى الطرف الاخر المتمثل بالأمهات أنها سوف تسهم في تدمير الاسرة العراقية، وإنهن الاحق برعاية الاطفال لكون الاباء غير متفرغين لرعايتهن.. لذا سعت جريدة (الزوراء) لاستطلاع أهل الشأن والاختصاص بشأن هذه المادة بكل حيادٍ وتجرد.  
وقالَ محمد جبار الفريداوي من سكنة مدينة الصدر/ 40 سنة: ان شقيقي الاصغر قام بالانفصال عن زوجته بسبب كثرت المشاكل بينهما، لذا قروا الانفصال عن بعضهما بالرغم من وجود اطفال بينهما، وكان الاتفاق أوليا بينهما على رؤية الاطفال بصورة مستمرة من قبل عائلتي بشكل اسبوعي إلا ان طليقته لم تلتزم بذلك الاتفاق مع شديد الأسف. لافتا الى انها “ قامت باستغلال الاطفال في هذا الصراع بالرغم من كون الاطفال ليس لهم علاقة بحادثة الانفصال “.
وأضاف ان “اهل طليقتي استخدموا كل الاساليب الدنيئة بالتعامل معنا تارة يقوموا بجلب الاطفال وبقائهم معنا اكثر من ثلاثة ايام وفي الاسابيع المقبلة يقومون بمنعهم من الحضور الى المنزل ورؤية أبيهم او اجدادهم الذين كانوا متعلقين بهم بشكل لا يصدق مبررين ذلك بأن القانون يقول رؤية الاطفال في المحكمة”.
هيئة لمراقبة الحاضن
مطالباً بتشكيل هيئة لمراقبة دور الحاضن للطفل سواء الاب او الام ومعاقبتهما وسحب الحضانة منهما إذا ثبت وجود تقصير من المسؤول عن الحضانة سواء كان نفسيا او صحيا.
فيما أكدَ ممثل الحملة الوطنية لتعديل المادة 57، باسل الشرقي: إنه لا يمكن حصر السلبيات الناتجة عن تطبيق نص المادة ٥٧ (القديم المتهالك) الذي يستند الى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الظرفية المسيسة التي تهدف الى تحقيق متطلبات الثورة آنذاك.
سلبيات القانون
مضيفا ان “من ابرز سلبيات هذه المادة، وبسبب عسكرة المجتمع آنذاك، فإنها اعتبرت الرجل غير مؤهل لرعاية المحضون بحجة ان العسكري مشروع استشهادي وهذا خطأ كبير وقع به المشرع العراقي، لان المرأة (الأم) وحدها غير قادرة على القيام بهذه المهمة على اكمل وجه”.
وتابع الشرقي انه “بسبب هذا القانون اصيبت الطفولة في العراق بمصائب لا تحمد عقباها عبّرت عنها منظمة اليونيسيف بأرقام مخيفة، حيث اكدت ان هناك طفلين فقيرين من كل خمسة أطفال و ١٠٪ من الاطفال إما مدمنين او مروجين للمخدرات، كما ان ٢٥٪ من مرتكبي الجرائم في العراق هم من الاحداث “.
منوهاً الى ان “هذه المادة تسببت بزيادة حالات التفكك الاسري، إذ وصلت حالات الطلاق من 2004 لغاية العام الماضي الى مليون حالة طلاق بمعدل شهري ٦٥-٧٠ الف حالة طلاق بسبب اطمئنان الحاضنة على بقاء المحضون لديها حتى سن ١٥ سنة”. لافتا الى ان “الحضانة المنفردة تؤدي الى تحريضٍ ممنهج للطفل ضد الاب، ما زاد من معاناة الاطفال النفسية ما ادى الى تزايد حالات العنف الاسري في المجتمع”.
واشار الشرقي الى انه “اصبحت هناك حاجة ملحة لتعديل احكام الحضانة، وهنا تطوعت مجموعة كبيرة من المواطنين ضمن حملة وطنية تضم كل اطياف الشعب العراقي، ومن كل المحافظات، لمهمة حماية الاسرة والطفولة على كل الاصعدة واولها الصعيد القانوني، حيث قامت الحملة بإجراء ندوات مع السادة قضاة الاحوال الشخصية، بالاستعانة بخبراء قانونيين، تمخض عنها مقترح قانوني يستند الى مبدأ الرعاية المشتركة للأطفال”.
موضحا ان “المقترح يستند على رأي رجال الدين لكل المذاهب الاسلامية بما يضمن نصاً قانونياً يستند الى ثوابت شرعية متفق عليها، كما يعيد المقترح الاعتبار لدور الاجداد والجدات بعد إلغائه تماماً في تعديلات النظام السابق، لاسيما مسألة مشاهدة الاطفال لكون القانون النافذ افتقر الى مسألة تنظيم هذا الامر تماماً”.
مؤكدا ان “اللجنة القانونية البرلمانية في الدورة السابقة قدمت مقترحاً لتعديل المادة ٥٧ إلا ان هذا المقترح، وبالرغم من حصوله على توقيع ١٦٣ نائبا، إلا انه جوبه بتدخلٍ دولي وبالتنسيق مع بعض المنظمات المحلية المستفيدة من زيادة النزاعات الاسرية، ما ادى الى تعطيل اقرار هذا المقترح المهم”.
 وقالَ عضو اللجنة المركزية لحملة تعديل المادة 57، أبو راهب المياحي: إن هناك عدة ملاحظات على المادة، من ابرزها عدم وجود شيء في العالم اسمه اجور حضانة في المواثيق الدولية إلا في العراق”.
القانون يتعارض مع الدستور
وأضافَ ان “المشرع العراقي أشار الى ان نفقة الولد على ابيه بينما قانون حقوق الطفل قد اشار الى ان النفقة لا تنحصر بشخص الاب فقط”. وتابع ان “للاب النظر في شؤون المحضون حتى يتم العاشرة على ان لا يبيت إلا عند حاضنته، وهذا امر غير منصفٍ إطلاقا”.
وأوضحَ المياحي ان “القانون النافذ يخالف العديد من النصوص الدستورية، منها نص المادة 2 من الدستور والتي تنص على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، وهذه المادة فيها مخالفة للثوابت الاسلامية بشكل صارخ، إضافة الى مخالفتها للمادة ٤١ من الدستور والتي تنص على ان العراقيين أحرار في تنظيم احوالهم الشخصية وفق دينهم ومذهبهم ومعتقدهم، وهذه المادة ٥٧ تقيد الأبوين بقانون وضعي “.
 وتابع “ان المادة 57 تخالف المادة ٢٩ من الدستور والتي تنص بوجوب رعاية الاولاد من قبل الوالدين، وكذلك رعاية الوالدين من قبل ابنائهم من دون تمييز بين احدهم، والمادة ٥٧ منحت هذا الامر للام فقط دون الاشارة الى الاب، ومن المخالفات الاخرى هي مخالفتها للمادة ١٤ من الدستور التي تنص على ان العراقيين متساوون امام القانون بغض النظر عن الجنس والعرق والدين، لكن المادة ٥٧ تمنح حق المبيت للطفل عند الام ولا تسمح بمبيته عند الاب، ولا تسمح للاب بالمشاركة مع الأم في تربية الطفل”.
فيما كان للناشطة في مجال حقوق المرأة، سرى احمد الجبوري، رأي آخر، إذ انها اعتبرت المطالبة بتعديل المادة 57 “تتنافى مع القيم الانسانية وتستهدف الطفولة لأنها تريد جعل مدة حضانة الطفل لدى الام سبع سنوات، وهذا أمر غير ممكن “.
واضافت ان “هذه المطالب تريد ان تسحب الأطفال من أمهاتهم وتسليمهم للاب في سن سبع سنوات، والطفل في هذا العمر هو في مرحلة الدراسة ويحتاج الى امه لأنها أكثر تفرغا من الاب وأكثر تحملاً وأكثر صبراً بالنسبة لدراسة الأطفال في سن السبع سنوات”.
أضرار نفسية
وأوضحت الجبوري ان” الطفل في هذه المرحلة العمرية قد يكوّن أصدقاء في مدرسته او منطقته، فهل يجوز حرمانه منهم وإلحاق أضرار نفسية به لأنه من الصعب عليه مفارقة أصدقائه لأنه لم يتعود على الفراق، وكذلك لديه إخوة بأعمار مختلفة، فبالتالي عند بلوغه سن السبع سنوات سيذهب عند والده وسيُحرم من اخوانه الذين بقوا مع والدتهم، لذا فإن التعديل يستهدف الطفولة وينافي الانسانية”، حسب قولها.
مشيرةً الى ان “هناك العديد من الملاحظات على التعديل لان المادة القانونية من المفترض ان تبحث عن مصلحة الطفل، أما هذا التعديل فيبحث عن مصلحة الاب فقط وهذا غير منطقي، ويجب التفرقة بين الحضانة وبين الإشراف والرعاية للاب لان الاشراف والرعاية للأم”.
ونوهت الى ان “الحضانة معناها الاهتمام بالطفل من ناحية الاهتمام بنومه وطريقة لبسه او تعرضه للمرض او الاهتمام بدراسته، وكل هذا الامور من مسؤولية الام، وسبق أن ذكرت أنها اكثر تحملاً وصبراً، ورب العالمين أعطاها هذه الغريزة وأعطاها هذه الميزة وميزها عن الاب، أما الإشراف والرعاية فهي ان يتابع الاب شؤون أطفاله من ناحية مستوى درجاتهم في المدرسة أو متابعة اختيارهم لأصدقائهم او إذا كانت لديه مشكلة ما يسعى في حلها، فنحن بحضانة الاطفال لا نعني حرمانه  منهم”.

التعديل يسبب زيادة الانتحار
وذكرت الجبوري أن “هناك مَن اعتبر ان هذه المادة تدمر الاسرة العراقية وحقيقية القول ينافي المنطق لأنه لا يوجد أي دليل يسنده، بل العكس فالتعديلات هي من ستدمر الاسرة العراقية في حال سحب الطفل من أمه، فإن ذلك سيودي الى كثرة حالات الانتحار لدى الأمهات، فليس لديهم شيء يربطهم بالحياة سوى أطفالهم، كذلك فالكثير من الأمهات ستحرم من مشاهدة اطفالهم لان اهلهم سوف يقومون بمنعهم ولن يسمحوا لهم بدخول بناتهم الى المحاكم في كل أسبوع، لاسيما في المجتمعات المحافظة، فبهذه الحالة سيحرم الطفل من أمه نهائيا”.
معتبرة ان “هذه التعديلات هي من ستدمر الاسرة لأنها ستخلق فجوى كبيرة بين الأم والطفل وبين عائلة الأم والأب، وهذه الفجوات هي من ستدمر الاسرة، إضافة الى ان التعديل ينص على ان المطلقة عند زواجها تسقط حضانتها، فبالتالي الكثير من المطلقات اللواتي تزوجن مرة اخرى سيطلبن الطلاق لكي تبقى محتفظة بحضانة طفلها، وهذه من ستدمر الاسرة”.
وأشارت الى ان “المقترحات التي قدمت تتنافى مع الانسانية وتستهدف الطفولة وتؤدي الى دمار الاسرة، ونحذر السادة أعضاء مجلس النواب بأن يمضوا قدما في تعديل هذه المادة لأنها ستودي الى زيادة حالات الانتحار لدى الأمهات والى كثرة حالات الطلاق، لان العصمة بيد الرجل ويستطيع الطلاق في أي وقت يشاء”.
فيما أكدت الاستشارية في العلاقات الاسرية، الدكتورة حوراء الموسوي، لـ(الزوراء): ان” سبب رفض الأمهات لمبيت الطفل مع والده هو ان الولي الجبري في القانون يستطيع السفر بالطفل وقت ما يشاء من دون أي رادع او حماية على عكس الأم التي لا تستطيع السفر حتى لو كان لغرض علاج الطفل إلا بموافقة الاب”.
وأضافت ان “ هناك الكثير من الحالات التي نشاهدها اليوم بأن يصطحب الأب اطفاله فيأخذهم إلى جهة مجهولة ولا تستطيع الأم الوصول إليهم، لذا يجب تعديل القانون لكي يكون حق سفر الأطفال إلا بموافقة الطرفين”. 
وأشارت الى “إن اغلب رفض الامهات لمبيت الاطفال لدى الاب او عائلة الاب هو عدم إلمامهم باحتياجات الطفل الاساسية او الثانوية في اغلب الاحيان او طرق التعامل معه بالشكل المعتاد عليه من قبل الام، لان الطفل يمر بمراحل نفسية حساسة، منها مرحلة الرضاعة او دخول المدرسة وكيفية إدارة عقل الطفل للدراسة”. 
التعديلات تؤدي إلى اختلال التوازن المجتمعي 
مشيرةً الى ان “التعديلات بالمجمل غير مدروسة، وسوف تؤدي الى اختلالٍ بالتوازن، وايضا الى خرابٍ لأغلب العوائل، والاهم هو (حالة الطفل) وكيفية تعامله ما بعد والدته”.
 موضحةً ان “انفصال البنت عن امها في عمر مبكر يسبب لها صدمات عديدة ومشاكل نفسية حتى إن لم تظهر بشكل معلن عبر سلوكياتها بسبب عدم قدرتها على التعبير لكنها سوف تتجلى عند البلوغ”.
وألمحت الى ان “ بعض الإباء، وليس الكل، غير مؤهلين فعلياً لتربية او رعاية الطفل إذا ما أخذ في عين الاعتبار إذا كان للطفل إخوة اخرون متقاربون في الأعمار حينها ستكون المسؤولية اكبر وتحتاج الى تابعة وتفهم، والأهم هي القدرة على التحمل التي تمتلكها اغلب الامهات، فضلا عن عدم تواجد الاب بشكل منتظم بسبب مشاغل العمل وامور اخرى يكون الرجل ملتزم بها، وبالتالي فإن الام هي المؤهلة للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه”. 
وقالت الخبيرة في شؤون الاسرة والطفل، رفاه الزوبعي، لـ(الزوراء): ان “قانون العقوبات عالج العديد من الحالات الخاصة بمسألة الاسرة والطفل إلا اننا اليوم في ظل التطورات الحالية للمجتمع وارتفاع معدلات الطلاق في العراق في الآونة الاخيرة فقد أصبحنا نحتاج الى تعديل للقانون بما يضمن الحماية لحقوق المرأة والطفل”.
وأضافت انه “بغض النظر عن التعديلات المقترحة الاخيرة التي تجبر الأم على عدم الزواج خلال فترة حضانة الطفل، وهذا الموضوع يعد مخالفة شرعية دينية لان هذه التعديلات المقترحة ظالمة للأم والنساء العراقيات، وبالتالي فإنها غير منصفة لأنه تنص على أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة، ويشترط في ذلك عدم زواجها للحفاظ على الحضانة”.
 وبيّنت الزوبعي ان “هناك حرماناً للأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر، وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى، لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء، وهنا تأتي حقوق المرأة والطفل المسلوبة”.
ونوهت الى ان “تفضيل الجد في الحضانة بشكل عام على الأم تجاوز على حق الطفل والأم معا”.
وكان موقع مجلس القضاء الاعلى قد نشر كتاب المفوضية العليا لحقوق الانسان والذي تدعو فيه القضاء الى تعديل الفقرة (4) من المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وجعل حكمها يتضمن حق مصاحبة الاب للطفل المحضون والمبيت عنده، إذ ان ذلك سيوفر ضمانة اكبر للاب لرعاية ولده، إذ ان المحاكم لم تكن تصدر حكما بمبيت المحضون مع والده لان النص السابق يمنع ذلك.
واضاف البيان  ان “ ذلك المقترح ينسجم مع احكام المادة (9) من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل العراق في عام 1994 ، إذ ورد في نص الفقرة (1) من المادة آنفة الذكر (تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما)، كما يمثل المقترح آنف الذكر مراعاةً لحق الاب في تربية الطفل وفقا للمادة (9) الفقرة (3) من الاتفاقية التي نصت على انه (تحترم الدول الاطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن احداهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى).
واشار الى “ضرورة ان يتضمن قانون الاحوال الشخصية نصاً صريحاً يشير الى تنظيم حالة فقدان احد الوالدين وطلب الجد أو الجدة أو الأعمام لمشاهدة الطفل من اجل رعايته، إذ لم ترد في النصوص الحالية أي اشارة الى ذلك، إذ تهدف المفوضية الى ان ينسجم القانون مع احكام الاتفاقيات الدولية مما يدل على التقدم بالسياسة التشريعية في العراق في مراعاة حقوق الانسان والاتفاقيات المصادق عليها من قبل العراق”.
موضحا ان “نص المادة المطلوب تعديلها في قانون الاحوال الشخصية هي المادة (57/4) من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت على ان (للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر، وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى اكمال الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة، الطبية منها والشعبية، ان مصلحة الصغير تقتضي ذلك، على ان لا يبيت إلا عند حاضنته).
مشيرا الى ان “الـرأي يوصي بعرض مقترح تعديل نص المادة (57/4) من قانون الاحوال الشخصية المعدل على اللجنة المختصة بنظر تعديل التشريعات القضائية المشكلة بموجب الامر المرقم (477/مكتب/2017) في 12/6/2017 ، كونها معنية بمراجعة القوانين الاساسية ومنها قانون الاحوال الشخصية المعدل آنف الذكر، للأخذ بالمقترح من عدمه”.
وتابع انه “ يوصي بالأخذ بمقترح تعديل نص المادة ( 57 /4 ) من قانون الاحوال الشخصية المعدل لتحقيق التوافق والانسجام والتكامل بين نص المادة آنفة الذكر واتفاقية حقوق الطفل المادة (9 ) منها، حتى يصبح نص المادة (57/4 ) من قانون الاحوال الشخصية المعدل كما يلي : (للاب والجد ولجدة المحضون عند وفاة او فقدان أيا من والديه، النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكمال الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة، الطبية منها والشعبية، ان مصلحة الصغير تقتضي بذلك، على ان لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا اقتضت مصلحته خلاف ذلك).
 


المشاهدات 1635
تاريخ الإضافة 2022/06/22 - 8:40 PM
آخر تحديث 2024/04/19 - 5:05 AM

طباعة
www.AlzawraaPaper.com