رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
قانونيان : منصب الوزير لا يمنع درجال من ترؤس اتحاد الكرة


المشاهدات 1145
تاريخ الإضافة 2021/09/15 - 8:01 PM
آخر تحديث 2024/03/12 - 8:15 PM

بغداد/ متابعة الزوراء
 علق خبيران في القانون على قضية تولي وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال الخبير القانوني، جمال الاسدي إن “منصب الوزير هو منصب وظيفي، لكنه لم يرد له توضيح في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل”.
وأضاف أن “قانون الاتحادات الرياضية الحالي لم يمنع اي موظف حكومي من تولي رئاسة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية، وبالتالي قانونا يجوز لهم تولي هذه المناصب في الوقت الحالي “.
من جانبه، علق الخبير القانوني، فيصل غازي، على رأي الخبير القانوني طارق حرب بشأن عدم جواز الجمع بين الوظيفتين.
وقال غازي إنه “سبق لمجلس الدولة ان افتى - بناءً على طلب مجلس النواب- بعدم جواز ترشيح وزير الشباب والرياضة لشغل منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لأسباب وجيهة، إلا ان الخبير القانوني (طارق حرب) وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية اضاف اليها سببا آخر، وهو ان الوزير موظف حكومي يلزم بأحكام المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل”.
وتابع “لنا على الاضافة المذكورة وحولها الملاحظات الآتية:
إن الوزير لايعد موظفا لعدم انطباق تعريف الموظف الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل وتعريف الموظف الوارد في المادة (1/ثالثا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل عدم انطباقهما عليه والتالي لذلك فإنه يعد مكلفا بخدمة عامة فهو لم يشغل وظيفة داخلة في الملاك لان عنوان (وزير) لم يرد ضمن الوظائف التي نصت عليها الجداول الملحقة بقانون الملاك لسنة 1960 المعدل”.
وقال “علما ان المادة (2/سابعا) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل ادخلته ضمن تعريف الموظف، إلا ان هذا التعريف محلي أي انه يطبق لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور ولا يجوز تجاوزه لتطبيق القوانين الأخرى”.
وتابع ايضا ” تنص المادة (5/اولا) من قانون الانضباط المذكور اعلاه، على ان يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين عمل آخر إلا بموجب احكام القانون، هذا والملاحظ ان الحظر يتعلق بالموظف والوزير ليس موظفا كما انه لا يشغل وظيفة بل منصبا سياسيا وبالنتيجة فإنه لا يجوز قطعا باليقين تطبيق احكام المادة المذكورة بحقه”.
وأنهى فيصل حديثه بالقول: إن “الوزير لايعد موظفا بل مكلفا بخدمة عامة، ولذلك فإن الاضافة التي جاء بها الخبير القانوني لتسبيب مجلس الدولة عارية عن السند القانوني الذي تتكئ عليه”.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير